moussa salim مدير المنتدى
العمر : 42 تاريخ التسجيل : 13/02/2009 المساهمات : 202 الموقع : الجـزائـر نقاط : 473
| موضوع: خلاصة رسالة: القول الفصل في تأييد سنة السدل السبت 14 مارس 2009, 02:46 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم ويعد:فهذه
خلاصة رسالة: القول الفصل في تأييد سنة السدل والمسماة بـ:القبض والسدل في الصلاة كلاهما سنة بقلم الدكتور عبد الرحمن طالب:- أستاذ الحديث النبوي الشريف بجامعة وهران -عضو المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر
المساءلة الأولى: هل وردت أحاديث في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟
نعـم: قال السيد محمد المكي بن عزوز التونسي في رسالته: الأحاديث الواردة في القبض تصل إلى نحو عشرين حديثا .. أكثرها صحاح وحسان..ولكن ردّ عليه الشيخ محمد عابد بن الشيخ مفتي المالكية بمكة المكرمة..برسالة علمية اعتمد فيها مؤلفها على المنقول والمعقول..ومن جملة ما جاء فيها قوله: إنّ القبض لم يُرو من طريق صحيح ليس فيه مقال إلا من طريق سهل بن سعد المروي في الموطأ والبخاري ومسلم، وليس في البخاري غيره،ونص الحديث بسنده: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :" كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . ..وبالجملة فأحاديث القبض ليس أكثرها صحاحا ولا حسنا ولا سالما من الضعف، بل أكثرها ما بين موقوف ومضطرب وضعيف..المساءلة الثانية: سنية القبض ثابتة بأحاديث مختلفة في الدرجات وها هناك أحاديث في سنية السدل؟ نعـم: ثمة أحاديث صحيحة وليس فيهما ما في تلك الطرق التي في القبض من الاضطراب والضعف،نقتصر على اثنين منها:الحديث الأول: حيث المسيء صلاته قال ابن بطال في شرح البخاري:وحجة من كره ذلك –أي القبض- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم علّم المسيء صلاته ولم يذكر له القبض في الحديث التالي: أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عن الصحابي رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذْ جاء رجل فدخل المسجد فصلى ،فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم،فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك،فارجع فصلِّ فإنك لم تصل،قال:فرجع فجعلنا نَرْمُقُ صلاته لا ندري ما تعيّب منها فلما قضى صلاته فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك،فارجع فصلِّ فإنك لم تصل،وذكر ذلك مرتين أو ثلاثا،فقال الرجل: ما أدري ما عِبْتَ عليَّ من صلاتي،قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل؛يغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه بيديه ورجليه إلى الكعبين،ثم يكبر ويحمد ويمجد ، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه،ثم يكبّر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئنّ مفاصله ويستوي،ثم يقول:سمع الله لمن حمده،ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه،ثم يقيم صلبه،ثم يُكبّر فيسجد فَيُمَكِّن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله ويستوي،ثم يكبّر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. وَصَفَ الصلاة هكذا حتى فَرَغَ ثم قال:"لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك.قال الحاكم:هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين،وساقه من طرق. فبهذا والله أعلم احتجّ الإمام ابن القصار وتبعه ابن بطال على السدل لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم عَلَّمَ هذا المسيء الصلاة ولم يذكر له القبض مع أنه ذكر له السنن والمندوبات،كيف يصحُّ أن يكون القبض سنة ولم يعلمه له بعد أن علمه السنن(ومن سنن الصلاة المذكورة:وضع الكفين على ركبتين-التكبير-التسبيح و التسميع في الركوع والرفع منه والسجود..)قال أبو عيسى الحديث حسن. تنبيه: حديث تعليم المسيء صلاته جاء بروايتين وبصيغتين: الأولى رواية أبي هريرة واقتصر فيها على ذكر الفرائض،ولذا اعترض الزين العراقي – شيخ ابن حجر - في شرح الترمذي وقال: لا حجة في حديث المسيء الصلاة على كراهة وضع اليمين على الشمال في الصلاة،لأنه عليه الصلاة والسلام إنما علمه الفرائض لتكون أيسر للحفظ والوضع المذكور سنة(يقصد: القبض). ونص حديث أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دخل المسجد فدخل رجل فصلى،فسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال:ارجع فصل فإنك لم تصل،وفعل ذلك ثلاثا،ثم قال:والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني،فقال:إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر،ثم قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.(رواه البخاري) وقال العراقي: لا حجة فيه على ما قاله ابن بطال وابن قصار.وأما الرواية الثانية في الحديث السابق المروي عن رفاعة ابن رافع : قال الشيخ محمد عابد: فلا شك أنّ العراقي لو رآه أو تذكّره لاعترف بأنه حجة على ذلك؛لأنّ فيه السنن والمندوبات والهيئات وغير ذلك. وقال الترمذي في الحديث المروي عن رفاعة بن رافع : الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. وأخرجه العلامة ابن الجارود في كتابه " المنتقى " وقال الحويني(كتاب:غوث المكدود):إسناده صحيح وأخرجه الشافعي في" الأم " والترمذي وأحمد والحديث الثاني حديث الصحابي أبو حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود: حدثنا مسدد ، أنبأنا يحي ، قال: أخبرني محمد بن عمر عن عطاء، سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم،منهم أبو قتادة وفي رواية:وأبو هريرة ومحمد بن مسلم وسهل بن سعد وغيرهم، يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم،قالوا: فَلِمَ؟ فو الله ما كنت له تبعة،ولا أقدمنا له صحبة،قال:قالوا: فأعرض علينا،قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم،إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه،ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا،ثم يركع ويضع راحته على ركبته،ثم يعتدل،ولا يصبو(1) رأسه ولا يُقْنِعُهُ(2) ، ثم يرفع رأسه ويُثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد،ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر ويرفع ويُثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه،ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك،ثم يقوم من الركعتين فيكبر،ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ، ويصنع ذلك في بقية صلاته،حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد مُتَوَرِّكا على شقه الأيسر.قالوا كلهم:صدقت هكذا كان يصلي . وهذا حديث حجة لأن رواية أحمد بن حنبل والصحابة هنا في مقام الاحتجاج ولهذا وصف الفرائض والسنن ولم يترك شيئا علمه.فقالوا له:صدقتَ ، ولهذا سلموا له،فحينئذٍ لو كان القبض من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لأنكروا عليه قائلين له: يا أبا حميد تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين،لأن المقام مقام احتجاج والعادة تقتضي أن يناقشوه على أقل شيء،وحيث لم يفعلوا يظهر لنا أنهم متفقون على ترك القبض وأنه عليه الصلاة والسلام كان سادلا وهو الأصل،والأصل لا يحتاج إلى ذكره.(قال الترمذي:حديث حسن صحيح).المساءلة الثالثة: هل هنا ما يفسر ويعضد الحديثين السابقين؟ نعـم: قال محمد عابد : روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير من طريق محبوب بن الحسن والخطيب بن جحدر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال:كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه قِبَلَ أذنيه فإذا كبر أرسلهما،ثم سكت.وفي رواية:وربما أخذ الأولى بالثانية.(وفي رواية أخرى: وربما رأيته يضع يمينه على يساره ). - وابن جحدر وإنْ كان فيه مقال إلا أنه غير متهم،فصحّ أن يكون هذا الحديث مفسرا وعاضدا لسابقيه - وقد بين هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأمرين معاً فالوقت الذي أخذ شماله بيمينه رآه منْ ذكر عنه ذلك،والوقت الذي أرسل يديه فيه رآه منْ لم يذكره،فأخذ كل راوٍ بما روى،وبه يثبت أن كل واحد من الأئمة له دليل.المساءلة الرابعة هل هناك من الأئمة الكبار من يقول بسنية السدل؟ نعـم 01- ابن بطال وابن القصار فقد احتجا بحديث المسيء صلاته وقال ابن بطال في شرح البخاري: اختلف العلماء في هذا الباب،فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد،ورأت طائفة الإرسال،رُويَ ذلك عن عبد الله ابن الزبير. 02- رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة:قولُ مالك في ذلك لا أعرفه في الفريضة؛أيْ لا أعرفه من صفة صلاة أشياخه من التابعين وأتباعهم كسعد ابن المسيب الذي هو من الفقهاء السبع،وابن سيرين والحسن البصري وابن جبير،فكلهم أدركوا الصحابة. 03-قال الإمام ابن رشد: اختلف العلماء في وضع اليدين ..فكرة ذلك مالك في الفرض دون النقل ,ورأى قوم أنه سنة،وذلك أنّ لكل أدلته المنقولة فيها صلاته عليه الصلاة والسلام.المساءلة الخامسة هل هناك من قال بشرعية القبض والسدل؟ نعـم يظهر ذلك من كلام ابن عبد البر المالكي في كتاب الكافي بأن كلا من السدل والقبض سنة.المساءلة السادسة كيف نوفق بين ما جاء في الموطأ والمدونة؟ إنّ ذلك يدل على النسخ؛أن المدونة متأخرة عن الموطأ وهي موضوعة لبيان الأحكام،بخلاف الموطأ فهو لبيان الأحاديث. وإن قول مالك( لا أعرفه )جاء في المدونة أنه كره القبض وقال: لا أعلمه في الفريضة، فهذا يدل على النسخ لا محالة. لتحميل الموضوع اتبع الرابط التالي:http://www.4shared.com/file/92777524/d8483816/_online.html - كثر خير الشيخ - | |
|
هبة الرحمن عضو نشيط
العمر : 38 تاريخ التسجيل : 11/09/2009 المساهمات : 102 نقاط : 167
| موضوع: رد: خلاصة رسالة: القول الفصل في تأييد سنة السدل الخميس 12 نوفمبر 2009, 00:47 | |
| مشكوووووور
جزاك الله عنا كل خير
موضيعك في القمة | |
|